الجناية على المكاتب ورقيقه عمدا . 
( قال  الشافعي    ) وإذا جنى عبد على المكاتب عمدا فأراد القصاص ، والسيد الدية  فللمكاتب القصاص ; لأن السيد ممنوع من ماله وبدنه وليس له أن يصالح إلا على الاستيفاء لجميع الأرش ولو عفا عن القصاص والأرش معا ثم عتق كان له أخذ المال ولا قود ; لأنه عفا ولا يملك إتلاف المال ولو كان العفو بإذن السيد فالعتق جائز . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					