الوصية للعبد أن يكاتب . 
( قال  الشافعي    ) ولو أوصى أن يكاتب عبد له  لا يخرج من الثلث حاص أهل الوصايا وكوتب على كتابة مثله ولو لم تكن وصايا ولا مال له غيره قيل : إن شئت كاتبنا ثلثك ، وولاء ثلثك لسيدك والثلثان رقيق لورثته . 
( قال  المزني    ) رحمه الله هذا خلاف أصل قوله مثل الذي قبله ولو قال : كاتبوا أحد عبيدي لم يكاتبوا أمة ، ولو قال : إحدى إمائي لم يكاتبوا عبدا ولا خنثى ، وإن قال : أحد رقيقي كان لهم الخيار في عبد أو أمة . 
( قال  المزني    ) قلت أنا أو خنثى . 
				
						
						
