( باب الماء من الماء )
حدثنا الربيع أخبرنا قال أخبرنا غير واحد من ثقات أهل العلم عن الشافعي عن أبيه عن هشام بن عروة عن أبي أيوب قال { أبي بن كعب } ( قال قلت : يا رسول الله إذا جامع أحدنا فأكسل ؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : ليغسل ما مس المرأة منه وليتوضأ ثم ليصل ) وهذا من أثبت إسناد الماء من الماء أخبرنا الشافعي عن مالك يحيى بن سعيد عن أن سعيد بن المسيب أتى أبا موسى الأشعري عائشة أم المؤمنين فقال لقد شق علي اختلاف أصحاب محمد في أمر إني لأعظم أن أستقبلك به ، فقالت : ما هو ؟ ما كنت سائلا عنه أمك فسلني عنه فقال لها : فقالت : إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل ، فقال الرجل يصيب أهله ثم يكسل ولا ينزل أبو موسى [ ص: 607 ] لا أسأل عن هذا أحدا بعدك أبدا .
حدثنا الربيع أخبرنا قال أخبرني الشافعي عن إبراهيم بن محمد محمد بن يحيى بن زيد بن ثابت عن عن أبيه عن خارجة بن زيد أنه كان يقول : ليس على من لم ينزل غسل ثم نزع عن ذلك أي قبل أن يموت . أبي بن كعب
( قال ) : وإنما بدأت بحديث الشافعي في قوله { أبي } ونزوعه أن فيه دلالة على أنه سمع { الماء من الماء } عن النبي ولم يسمع خلافه ، فقال به ثم لا أحسبه تركه إلا لأنه ثبت له أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بعده ما نسخه . الماء من الماء
أخبرنا الثقة عن عن يونس الزهري عن قال بعضهم عن سهل بن سعد الساعدي ووقفه بعضهم على أبي بن كعب قال كان الماء من الماء في أول الإسلام ثم ترك ذلك بعد وأمروا بالغسل إذا مس الختان الختان . سهل بن سعد
أخبرنا سفيان عن عن علي بن زيد بن جدعان أن سعيد بن المسيب أبا موسى سأل عن عائشة فقالت التقاء الختانين : قال النبي صلى الله عليه وسلم { عائشة } . أخبرنا إذا التقى الختانان أو مس الختان الختان فقد وجب الغسل إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا عن علي بن زيد بن جدعان عن سعيد بن المسيب قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { عائشة } . أخبرنا الثقة عن إذا قعد بين الشعب الأربع ثم ألزق الختان بالختان فقد وجب الغسل الأوزاعي عن عن أبيه أو عن عبد الرحمن بن القاسم يحيى بن سعيد عن القاسم عن { قالت إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل فعلته أنا ورسول الله فاغتسلنا عائشة } ، وحديث { } ثابت الإسناد وهو عندنا منسوخ بما حكيت فيجب الغسل من الماء ويجب إذا غيب الرجل ذكره في فرج المرأة حتى يواري حشفته . الماء من الماء
( باب الخلاف في أن الغسل لا يجب إلا بخروج الماء )
حدثنا الربيع قال ( قال ) فخالفنا بعض أصحاب الحديث من أهل ناحيتنا وغيرهم فقالوا لا يجب على الرجل إذا بلغ من امرأته ما شاء الغسل حتى يأتي منه الماء الدافق واحتج فيه بحديث الشافعي وغيره مما يوافقه ، وقال : أما { أبي بن كعب فعلته أنا ورسول الله فاغتسلنا عائشة } فقد يكون تطوعا منهما بالغسل ولم تقل إن النبي عليه السلام قال عليه الغسل ( قال قول ) : فقلت له الأغلب أن الشافعي لا تقول إذا مس الختان الختان أو جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل وتقول : فعلته أنا ورسول الله فاغتسلنا إلا خبرا عن رسول الله بوجوب الغسل منه قال فيحتمل أن تكون لما رأت النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل اغتسلت ورأته واجبا ولم تسمع من النبي صلى الله عليه وسلم إيجابه فقلت : نعم ، قال فليس هذا خبرا عن النبي صلى الله عليه وسلم فقلت الأغلب أنه خبر عنه قال ، وأما حديث عائشة فليس مما يثبته أهل الحديث وهو لا تقوم به الحجة فقلت له : فإن علي بن زيد قد رجع عن قوله : الماء من الماء بعد قوله له عمرا من عمره وهو يشبه أن لا يكون رجع إلا بخبر يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن هذا لأقوى فيه من غيره وما هو بالبين وقلت له ما أعلم عندنا من جهة الحديث شيئا أكبر من هذا قال فمن جهة غير الحديث فقلت نعم قال الله - جل ثناؤه - { أبي بن كعب لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى } إلى قوله { حتى تغتسلوا } فكان الذي يعرفه من خوطب بالجنابة من العرب أنها الجماع دون الإنزال ولم تختلف العامة أن الزنا الذي يجب به الحد الجماع دون الإنزال وأن من غابت حشفته في فرج امرأة وجب عليه الحد .
وكان الذي يشبه أن الحد لا يجب إلا على من أجنب من حرام وقلت له : قد يحتمل أن يقال حديث إذا جامع أحدنا فأكسل أن ينزل أن يقول إذا صار إلى الجماع ولم يغيب حشفته فأكسل فلا يكون حديث الغسل { أبي } مخالفا له قال : أفتقول بهذا ؟ فقلت إن الأغلب أنه إذا بلغ أن يلتقي الختانان ولم ينزل وكذلك ، والله أعلم الأغلب من { إذا التقى الختانان فعلته أنا والنبي صلى الله عليه وسلم فاغتسلنا عائشة } على [ ص: 608 ] إيجاب الغسل لأنها توجب الغسل إذا التقى الختانان قال فماذا التقاء الختانين ؟ قلت إذا قول قال فيقال لهذا التقاء ؟ قلت نعم أرأيت إذا قيل التقى الفارسان أليس إنما يعني إذا تواقفا فصار أحدهما وجاء الآخر أو اختلفت دوابهما فصار أحد الرجلين وجاء صاحبه ، ويقال إذا جاوز بدن أحدهما بدن صاحبه قد خلف الفارس ؟ قال : بلى قلت ، ويقال إذا تماسا التقيا لأنه أقرب اللقاء وبعض اللقاء أقرب من بعض قال : إن الناس ليقولونه قلت وهذا كله صحيح جائز في لسان صار الختان حذو الختان وإن لم يتماسا العرب فإنما يراد بهذا أن تغيب الحشفة في الفرج حتى يصير الختان الذي خلف الحشفة حذو ختان المرأة وإنما يجهل هذا من جهل لسان العرب .