للأحكام تعلق بالقلوب والأبدان والجوارح والحواس ، والأموال ، والأماكن والأزمان .
والطاعات كلها بدنية ، وإنما قسمت إلى البدنية والمالية لتعلق بعضها بالأموال ، والمتعلق بالمالي تارة يكون بالأقوال كالأوقاف والوصايا ، وتارة يكون بالأفعال كإقباض الفقراء الزكاة والكفارات ، وتارة يكون بالإسقاط كالإعتاق في الكفارات فنبدأ بما يتعلق بالقلوب من حقوق الله عز وجل وحقوق عباده .
فأما حقوق الله فإنها منقسمة إلى المقاصد والوسائل : فأما المقاصد فكمعرفة ذاته وصفاته ، أما الوسائل فكمعرفة أحكامه فإنها ليست مقصودة لعينها وإنما مقصودة للعمل بها ، وكذلك الأحوال قسمان أحدهما مقصود في نفسه كالمهابة والإجلال ، والثاني وسيلة إلى غيره كالخوف والرجاء ، فإن الخوف وازع عن المخالفات لما رتب عليها من العقوبات ، والرجاء حاث على الطاعات لما رتب عليها من المثوبات .
وأما حقوق العباد المتعلقة بالقلوب ، فكلها وسائل كالنيات ، والحقوق كلها إما فعل للحسنات ، وإما كف عن السيئات ، فنبدأ من حقوق الله [ ص: 199 ] المتعلقة بالقلوب ما كان من الحسنات دون أضدادها ، فإنا إذا ذكرناها دلت على أن أضدادها من السيئات فلا حاجة إلى التطويل بذكرها ، والحقوق المتعلقة بالقلوب أنواع .
النوع الأول : من الأزلية والأبدية والأحدية وانتفاء الجوهرية والعرضية والجسمية والاستغناء عن الموجب والموجد والتوجد بذلك عن سائر الذوات . معرفة ذات الله سبحانه وتعالى وما يجب لها