في انقسام المصالح إلى العاجل والآجل
المصالح ثلاثة أقسام : أحدها واجب التحصيل ، فإن عظمت المصلحة وجبت في كل شريعة .
القسم الثاني : مندوبة التحصيل ، الثالث مباحة [ ص: 43 ] التحصيل ثم المصالح ثلاثة أضرب :
أحدهما : أخروية وهي متوقعة الحصول ، إذ لا يعرف أحد بم يختم له ؟ ولو عرف ذلك لم يقطع بالقبول ، ولو قطع بالقبول لم يقطع بحصول ثوابها ومصالحها ، لجواز ذهابها بالموازنة والمقاصة .
الضرب الثاني : مصالح دنيوية وهي قسمان أحدهما ناجز الحصول كمصالح المآكل والمشارب والملابس ، والمناكح والمساكن والمراكب ، وكذلك مصالح المعاملات الناجزة الأعواض وحيازة المباح - كالاصطياد والاحتشاش والاحتطاب .
القسم الثاني : متوقع الحصول كالاتجار لتحصيل الأرباح وكذلك الاتجار في أموال اليتامى لما يتوقع فيها من الأرباح .
وكذلك تعليمهم الصنائع والعلوم لما يتوقع من مصالحها وفوائدها ، وكذلك بناء الدار وزرع الحبوب وغرس الأشجار ، وكل ذلك مصالحه متوقعة غير مقطوع بها ، وكذلك ما يتوقع من مصالح الانزجار من الحدود والعقوبات الشرعية .
الضرب الثالث : ما يكون له مصلحتان إحداهما عاجلة والأخرى آجلة كالكفارات والعبادات الماليات ، فإن مصالحها العاجلة لقابليها ، والآجلة لباذليها ، فمصالحها العاجلة ناجزة الحصول ، والآجلة متوقعة الحصول .