إذا تساوت المصالح مع تعذر الجمع تخيرنا في التقديم والتأخير للتنازع بين المتساويين ولذلك أمثلة : أحدها إذا فإنا نتخير . رأينا صائلا يصول على نفسين من المسلمين متساويين وعجزنا عن دفعه عنهما
المثال الثاني : لو فإنا نتخير ، ولو رأينا من يصول على بضعين متساويين وعجزنا عن الدفع عنهما ففي هذا نظر وتأمل . فيجوز أن يدفع الزاني ، لأن مفاسد الزنا لا يتحقق [ ص: 89 ] مثلها في اللواط ، ولأن العلماء اتفقوا على حد الزنا واختلفوا في حد اللائط ، ويجوز أن يبدأ بدفع اللائط لأن جنسه لم يحلل قط ، ولما فيه من إذلال الذكور وإبطال شهامتهم ، ويجوز أن يتخير في ذلك . وجدنا من يقصد غلاما باللواط وامرأة بالزنا
المثال الثالث : لو تخيرنا . رأينا من يصول على مالين متساويين لمسلمين معصومين متساويين
المثال الرابع : إذا حجز الحاكم على المفلس وجبت التسوية بين الديون بالمحاصة فإن سوى بين الغرماء بإيصال كل منهم إلى عشر دينه . كان الدين مائة وماله عشرة
المثال الخامس : إذا سوى بينهما في المحاصة ; إذ لا مزية لأحدهما على الآخر . مات وعليه دين لرجلين بحيث تضيق عنه التركة
المثال السادس : إذا تخير في الدفع إلى أيهما شاء وفي الفض عليهما . حضر فقيران متساويان
المثال السابع : إذا تخير بينهما فإن تفاوتت بدأ بأفضلهما ، ووقع في الفتاوى فيمن كانت عنده مهرية تساوي ألفا ، وعشرة أينق تساوي ألفا ، فالتضحية بأيهما أفضل ؟ فكان الجواب أن التضحية بالأينق أولى لما فيها من تعميم الإقاتة والنفع ، وفضيلة المهرية تفوت بذبحها بخلاف عتق أنفس الرقبتين وأغلاها ثمنا عند أهلها ، لأن شرف المخرج يختلف باختلاف مشرفه ; فإخراج أشراف المال أحسن في الطواعية ; لأن الهدايا تعظيم المهدى إليه وأفضل الهدايا أنفسها . حضرت أضحيتان متساويتان
وكذلك لو أراد أن يشتري حصانا يساوي ألفا بألف ويذبحه ويتصدق بلحمه ، وأن يشتري بالألف ألف شاة ويتصدق بلحمها فلا شك أن التصدق [ ص: 90 ] بلحوم الشياه أفضل لكثرة ما يحصله من المقاصد والمنافع ; ولأن فضيلة الحصان تفوت بذبحه من غير أن يحصل إلى الفقراء منها شيء .
المثال الثامن : إذا سوى بينهما . ملك نفقة زوجه وله زوجتان متساويتان
المثال التاسع : إذا فليوزعها بينهما . كان له ابنان متساويان من كل وجه ولا يقدر إلا على نفقة أحدهما
المثال العاشر : إذا ، فالأولى أن يفضه على مالكيهما وإن قدم أحدهما على الآخر جاز . اجتمع عليه دينان متساويان ولا يقدر إلا على أحدهما
المثال الحادي عشر : لو تخير في إجابة من شاء من الداعين ، وإذا اختلف الحقان فإن خيف فوات أحدهما وأمن فوات الآخر وجب البدار إلى ما يخشى فواته وإن لم يخف ذلك تخير . دعي الشاهد في وقت واحد إلى شهادة بحقين متساويين