الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
[ ص: 105 ] فصل في الشرط

الشرط في الاصطلاح ما يتوقف عليه الحكم وليس بعلة الحكم ولا يجزئ لعلته ، وأما في اللفظ فأكثر ما يعبر بلفظ الشرط عن الأسباب أو عن أسباب الأسباب فأما التعبير بلفظ الشرط عن الأسباب فله أمثلة .

أحدها قوله : { فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم } ومعلوم أن الاعتداء الأول سبب الاعتداء الثاني المثال الثاني - قوله : { فإن خفتم فرجالا أو ركبانا } والخوف سبب للقتل في ذلك .

المثال الثالث - قوله : { فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره } ولا شك أن الطلاق الثلاث سبب لتحريمها .

المثال الرابع - قوله عليه السلام { من قتل قتيلا فله سلبه . }

المثال الخامس : قوله صلى الله عليه وسلم { من أحيا أرضا ميتة فهي له }

المثال السادس قوله : { من دخل المسجد فهو آمن ومن أغلق بابه فهو آمن . }

وأما التعبير بلفظ الشرط عن أسباب الأسباب المحذوفة فله أمثلة : أحدها وقوله تعالى : { فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر } ، تقديره فمن كان منكم مريضا أو على سفر فأفطر فعليه صوم عدة من أيام أخر فالمرض والسبب سببان لجواز الإفطار . والإفطار سبب لصوم عدة من أيام أخر . [ ص: 106 ]

المثال الثاني وقوله تعالى : { فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي } ، تقديره فإن أحصرتم فتحللتم فعليكم ما استيسر من الهدي . أي فعلى كل واحد منكم ما استيسر من الهدي .

المثال الثالث قوله : { فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك } على التخيير على أمرين أحدهما منطوق به ، والثاني محذوف كما ذكرناه في الصيام .

التالي السابق


الخدمات العلمية