قاعدة في الشبهات الدارئة للحدود
: إحداها في الفاعل وهو ظن حل الوطء إذا الشبهات دارئة للحدود وهي ثلاثة وطئ امرأة يظنها زوجته أو مملوكته
الثانية : شبهة في الموطوءة ، الثالثة : في كوطء الشركاء الجارية المشتركة كالنكاح المختلف في صحته . السبب المبيح للوطء
فأما الشبهة الأولى فدرأت عن الواطئ الحد لأنه غير آثم ، والنسب لاحق به ، والعدة واجبة على الموطوءة ، والمهر واجب عليه .
وأما الشبهة الثانية فدرأت الحد لأن ما فيها من ملكه يقتضي الإباحة ، وما فيها من ملك غيره يقتضي التحريم ، فلا تكون المفسدة فيه كمفسدة الزنا المحض ، بل لو أكل الإنسان رغيفا مشتركا بينه وبين غيره لم يأثم بأكل نصيبه مثل إثمه [ ص: 161 ] بأكل نصيب شريكه بل يأثم به إثم الوسائل ، وكذلك لو قتل أحد الأولياء الجاني بغير إذن شركائه أثم ولم يقتص منه ، ولا يأثم إثم من قتل من لا شريك له في قتله .
وكذلك الوسائل إلى المصالح لا يثاب عليها مثل ثواب المصالح ، فإن صلاة من لزمه أداؤهما ، ولا يثاب على الوسيلة منهما مثل ثواب الواجبة منهما ، ولذلك فعلهما بتيمم واحد على الأصح . فاتته صلاة من صلاتين
وأما الشبهة الثالثة فليس اختلاف العلماء هو الشبهة ، ولذلك لم يلتفت إلى خلاف في إباحة الجواز ، وإنما الشبهة التعارض بين أدلة التحريم والتحليل ، فإن الحلال ما قام دليل تحليله ، والحرام ما قام دليل تحريمه ، وليس أحدهما أولى من الآخر ، كما أن ملك أحد الشريكين يقتضي التحليل وملك الآخر يقتضي التحريم ، وإنما غلب درء الحدود مع تحقق الشبهة لأن المصلحة العظمى في استيفاء الإنسان لعبادة الديان ، والحدود أسباب محظرة فلا تثبت إلا عند كمال المفسدة وتمحضها ، وخالف الظاهرة في شبهة لا تدفع التحريم كوطء أحد الشريكين ظنا منهم أن الزنا عبارة عن الوطء المحرم ، وليس كما ظنوا لأن عطاء العرب وصفوا اسم الزنا لمن وطئ بضعا لا حق له فيه ، واستعمال الزنا في وطء يملك بعضه يكون تجوزا أو اشتراكا وكلاهما على خلاف الأصل ، ومثل درء الحد بوطء أحد الشريكين درء القطع بسرقة أحد الشريكين .