فيما يتعلق بالأماكن من الطاعات يتعلق بالأماكن قربات مالية وبدنية : فأما المالية فمنها ما يتعلق بالحرم  كالهدايا ودماء القربات كدم التمتع والقران ومنها ما تختص تفرقته  [ ص: 237 ] ببلدان الأموال ندبا ووجوبا كتفرقة الزكاة على أهل بلدان الأموال ، ومنها ما يتعين لأهل بلد الباذل على الأظهر وهو زكاة الفطر  من رمضان ، ومنها ما ينذر من الذبح والتفرقة على أهل البلدان . 
وأما البدنية فأنواع أحدها الذبح والنحر المتعينان في الحرم من النسائك المختصة بأهله . 
النوع الثاني : الاعتكاف ولا يصح إلا في المساجد الثلاثة عند بعض العلماء وعند الجمهور يصح في جميع المساجد . 
النوع الثالث : ما يتعلق بالمناسك كالطواف ومحله المسجد الحرام  ولو طاف خارجا عنه لم يجزه ولو وسع لأجزأ فيه الطواف كالسعي بين الصفا  والمروة  والوقوف بعرفة  والمبيت بمزدلفة  والرمي بمنى  إلى الجمرات الثلاث . 
النوع الرابع : ما يختص بدار الإقامة كالجمعات والجماعات ، وما يختص فضله بالبيوت كصلوات النوافل فيها . 
النوع الخامس : ما يختص بالمسجدين من فضيلة الصلوات المكتوبات . 
النوع السادس : ما يختص بالمساجد من فضيلة الجماعات . 
النوع السابع : ما يختص بالمساجد الثلاث من شد الرحال إليها للقربات والزيارات . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					