فرع 
قال : الهبة والكتابة والتدبير والعتق والإجارة والرهن والتصدق والوطء والتقبيل والمباشرة من المبتاع رضا ، ومن البائع رد    . وإذا طلب المبتاع أوردها أو عربها أو سافر عليه فهو رضا إلا الركوب اليسير للاختبار . 
وتجريد الجارية للتلذذ وللتقليب ليس برضا ، وتجريد الفرج رضا ; لأنه لا يجرد في الشراء ، قال  ابن يونس     : قال  ابن حبيب     : كشف فرجها ومس بطنها أو بدنها أو خضبها بالحناء ، وظفر رأسها رضا ; لأن ذلك لا يحتاج في الاختبار ، ولا يتصرف الإنسان إلا في ملكه . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					