باب ضمان الرهن ( قال ) : أخبرنا الشافعي محمد بن إسماعيل بن أبي فديك عن عن ابن أبي ذئب الزهري عن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال { ابن المسيب } ووصله لا يغلق الرهن والرهن من صاحبه الذي رهنه له غنمه وعليه غرمه عن ابن المسيب عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله أو مثل معناه من حديث أبي هريرة ابن أبي أنيسة .
( قال ) : وفيه دليل أنه غير مضمون إذ قال النبي صلى الله عليه وسلم { الشافعي الرهن من صاحبه فمن كان منه شيء فضمانه منه لا من غيره } ثم أكده بقوله { } وغنمه سلامته وزيادته وغرمه عطبه ونقصانه . له غنمه وعليه غرمه
ألا ترى لو فمن قال ذهب درهم المرتهن بالخاتم زعم أن غرمه على المرتهن ; لأن درهمه ذهب ، وكان الراهن بريئا من غرمه ; لأنه قد أخذ ثمنه من المرتهن ، ولم يغرم له شيئا ، وأحال ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم . ارتهن خاتما بدرهم يساوي درهما فهلك الخاتم
( قال ) : وقوله صلى الله عليه وسلم { } لا يستحقه المرتهن بأن يدع الراهن قضاء حقه عند محله . لا يغلق الرهن
( قال ) : الشافعي ; لأنه لو كان إذا هلك بطل ماله كان مخاطرا بماله ، وإنما جعله الله - تبارك وتعالى - وثيقة له وكان خيرا له ترك الارتهان بأن يكون ماله مضمونا في جميع مال غريمه . ملك الرهن لربه والمرتهن غير متعد بأخذه ولا مخاطر بارتهانه
( قال ) : وما ظهر هلاكه وخفي سواء لا يضمن المرتهن ولا الموضوع على يديه من الرهن شيئا إلا فيما يضمنان فيه من الوديعة بالتعدي فإن قضاه ما في الرهن ثم سأله الراهن فحبسه عنه وهو يمكنه فهو ضامن . الشافعي