( باب ) قتل الأسارى والمفاداة بهم والمن عليهم
حدثنا الربيع أخبرنا قال أخبرنا الشافعي عن عبد الوهاب الثقفي أيوب عن عن أبي قلابة أبي المهلب عن قال { عمران بن حصين بني عقيل وكانت ثقيف قد أسرت رجلين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ففداه النبي بالرجلين اللذين أسرتهما ثقيف } قال ، وقد روي عن أسر أصحاب رسول الله رجلا من محمد بن عجلان عن سعيد بن أبي سعيد المقبري لا يحضرني ذكر من فوقه في الإسناد { ثمامة بن أثال الحنفي فأتى به مشركا فربطه النبي صلى الله عليه وسلم إلى سارية من سواري المسجد ثلاثا ثم من عليه ، وهو مشرك فأسلم بعد } ( قال أن خيلا للنبي صلى الله عليه وسلم أسرت ) وأخبرني عدد من أهل العلم من الشافعي قريش وغيرهم من أهل المغازي أن { النضر بن الحارث العبدري يوم بدر وقتله بالبادية أو بين البادية والأثيل صبرا } . رسول الله أسر
حدثنا الربيع قال أخبرنا قال وأخبرني عدد من أهل العلم أن { الشافعي عقبة بن أبي معيط يوم بدر فقتله صبرا } وأن { رسول الله أسر رسول الله أسر سهيل بن عمرو وأبا وداعة السهمي وغيرهما ففاداهما بأربعة آلاف أربعة آلاف وفادى بعضهم بأقل } وأن { أبا عزة الجمحي يوم بدر فمن عليه ثم أسره يوم أحد فقتله صبرا } ( قال رسول الله أسر ) : فكان فيما وصفت من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يدل على أن الشافعي أو أن يفادى بمال يأخذه منهم أو أن يفادى بأن يطلق منهم على أن يطلق له بعض أسرى المسلمين لا أن بعض هذا ناسخ لبعض ولا مخالف له إلا من جهة إباحته ولا يقال لشيء من الأحكام مختلف مطلقا إلا ما قال حاكم حلال وحاكم حرام فأما ما كان واسعا فيقال هو مباح وكل من صنع فيه شيئا وإن خالف فعل صاحبه فهو فاعل ما يجوز له كما يكون القائم مخالفا للقاعد والماشي مخالفا للقائم وكل ذلك مباح لا أن حتما على الماشي أن يقوم ولا على القائم أن يقعد . للإمام إذا أسر رجلا من المشركين أن يقتل أو أن يمن عليه بلا شيء