وقد ينفذ التصرف العام من غير ولاية كما في فإنه ينفذ مع القطع بأنه لا ولاية لهم ، وإنما نفذت تصرفاتهم وتوليتهم لضرورة الرعايا ، وإذا نفذ ذلك مع ندرة البغي فأولى أن ينفذ تصرف الولاة والأئمة مع غلبة الفجور عليهم ، وإنه لا انفكاك للناس عنهم ، [ ص: 80 ] وأما تصرف الأئمة البغاة ، فإن صرفوها في مصارفها أجزأت لما ذكرناه ، وإن صرفوها في غير مصارفها لم يبرأ الأغنياء منها على المختار لما في إجزائها من تضرر الفقراء بخلاف سائر المصالح التي لا معارض لها ، فإنها إنما نفذت لتمحصها . وأما ههنا فالقول بإجزاء أخذها نافع للأغنياء مضر للفقراء ، ودفع المفسدة عن الفقراء أولى من دفع المفسدة عن الأغنياء ، وإن شئت قلت لأن مصالح الفقراء أولى من مصالح الأغنياء ، لأنهم يتضررون بعدم نصيبهم من الزكاة ما لا يتضرر به الأغنياء من تثنية الزكاة ، ولمثل هذا يتخير الساعي في الأحظ للفقراء ; إذا كان في المال أربع حقاق وخمس بنات لبون ، ولا تخير الولاة فيما يصنعون إلا نادرا وهو إذا تساوى تحصيل المصلحتين ، أو دفع المفسدتين من كل وجه ; فإن كانت المصلحة في التعزير وجب ، وإن كانت في العفو والإغضاء وجب . أخذهم الزكاة