الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
المثال الثالث والستون : من أمثلة الأفعال المشتملة على المصالح والمفاسد مع رجحان مصالحها على مفاسدها : nindex.php?page=treesubj&link=9537قتال البغاة دفعا لمفسدة البغي والمخالفة ، ولا يشترط في درء المفاسد أن يكون ملابسها أو المتسبب إليها عاصيا .
وكذلك لا يشترط في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن يكون المأمور والمنهي عاصيين ، بل يشترط فيه أن يكون أحدهما ملابسا لمفسدة واجبة الدفع ، والآخر تاركا لمصلحة واجبة التحصيل . ولذلك أمثلة : أحدها nindex.php?page=treesubj&link=20201أمر الجاهل بمعروف لا يعرف إيجابه .
المثال الثاني : نهيه عن منكر لا يعرف تحريمه .
المثال الثالث : قتال أهل البغي ، مع أنه لا إثم عليهم في بغيهم لتأويلهم .
المثال الرابع : nindex.php?page=treesubj&link=14652_2345_26773ضرب الصبيان على ترك الصلاة والصيام ، وغير ذلك من المصالح . فإن قيل : إذا كان الصبي لا يصلحه إلا الضرب المبرح فهل يجوز ضربه تحصيلا لمصلحة تأديبه ؟ قلنا لا يجوز ذلك ، بل يجوز أن يضربه ضربا غير مبرح ; لأن الضرب الذي لا يبرح مفسدة ، وإنما جاز لكونه وسيلة إلى مصلحة التأديب ، فإذا لم يحصل التأديب سقط الضرب الخفيف ، كما يسقط الضرب الشديد ; لأن الوسائل تسقط بسقوط المقاصد . فإن قيل : إذا كان المعزر البالغ لا يرتدع عن معصيته إلا بتعزير مبرح فهل يلحق بالصبي ؟ قلنا : لا يلحق به بل نعزره تعزيرا غير مبرح ونحبسه [ ص: 122 ] مدة يرجى فيها صلاحه .
وكذلك إذا منعنا من الزيادة على عشرة أسواط في التعزير ، وكان ذلك لا يردع المعزر فانضم إليه الحبس مدة يرجى في مثلها حصول الارتداع .
المثال الخامس : nindex.php?page=treesubj&link=9896_9897_9922قتل الصبيان والمجانين إذا صالوا على الدماء والأبضاع ، ولم يمكن دفعهم إلا بقتلهم .
المثال السادس : nindex.php?page=treesubj&link=10075_17240حد الحنفي على شرب النبيذ ، مع الجزم بعدالته ، وأنه ليس بعاص ، دفعا لمفسدة شرب المسكر . فإن قيل : هلا حددتم بالوطء في النكاح المختلف في صحته ، كما حددتم الحنفي بشرب النبيذ المختلف في حل شربه ؟ قلنا : الفرق بينهما أن مفسدة الزنا لا تتحقق في النكاح المختلف فيه ; فإنه يوجب المهر والعدة ، ويلحق النسب ، ويثبت حرمة المصاهرة ، بخلاف الزنا فإنه يقطع الأنساب ، ولا يوجب مهرا ولا عدة ، والمفسدة في شرب النبيذ مثلها في شرب الخمر من غير فرق .
المثال السابع : إذا nindex.php?page=treesubj&link=9230وكل وكيلا في القصاص ، ثم عفا ولم يعلم الوكيل ، أو أخبره فاسق بالعفو فلم يصدقه ، وأراد الاقتصاص ، فللفاسق أن يدفعه بالقتل إذا لم يمكن دفعه إلا به دفعا لمفسدة القتل من غير حق .
المثال الثامن : إذا nindex.php?page=treesubj&link=29450_14725وكل وكيلا في بيع جاريته فباعها ، فأراد الموكل وطأها ظنا أن الوكيل لم يبعها ، فأخبره المشتري أنه اشتراها ، فلم يصدقه ، فللمشتري أن يدفعه عنها ولو بالقتل ، مع أنه لا إثم عليه دفعا لمفسدة الوطء بغير حق ، وإن وطئها في الحال لم يكن زانيا ولا آثما .
المثال التاسع : nindex.php?page=treesubj&link=20070ضرب البهائم في التعليم والرياضة دفعا لمفسدة الشراس والجماح وكذلك ضربها حملا على الإسراع لمس الحاجة إليه على الكر والفر والقتال .