باب
nindex.php?page=treesubj&link=848_17814_1499_1497استقبال القبلة ولا فرض إلا الخمس .
( قال الشافعي ) ولا يجوز لأحد صلاة فريضة ولا نافلة ولا سجود قرآن ولا جنازة إلا متوجها إلى
البيت الحرام ما كان يقدر على رؤيته إلا في حالتين إحداهما
nindex.php?page=treesubj&link=1240_17812_1500_17814_17811النافلة في السفر راكبا وطويل السفر وقصيره سواء وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر {
nindex.php?page=hadith&LINKID=78407أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي على راحلته في السفر أينما توجهت به وأنه صلى الله عليه وسلم كان يوتر على البعير } وأن
nindex.php?page=showalam&ids=8عليا رضي الله عنه كان يوتر على الراحلة ، ( قال الشافعي ) : وفي هذا دلالة على أن الوتر ليس بفرض ولا فرض إلا الخمس {
nindex.php?page=hadith&LINKID=78408لقول النبي صلى الله عليه وسلم للأعرابي حين قال هل علي غيرها فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا إلا أن تطوع } والحالة الثانية شدة الخوف لقول الله عز وجل {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=239، فإن خفتم فرجالا ، أو ركبانا } قال
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر مستقبلي القبلة وغير مستقبليها فلا يصلي في غير هاتين الحالتين إلا إلى البيت إن كان معاينا فبالصواب وإن كان مغيبا فبالاجتهاد بالدلائل على صواب جهة القبلة ، فإن اختلف اجتهاد رجلين لم يسع أحدهما اتباع صاحبه ، فإن كان الغيم وخفيت الدلائل على رجل فهو كالأعمى وقال في موضع آخر ومن دله من المسلمين وكان أعمى وسعه اتباعه ولا يسع بصيرا خفيت عليه الدلائل اتباعه ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=15215المزني ) : لا فرق بين من جهل القبلة لعدم العلم وبين من جهلها لعدم البصر وقد جعل
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي من خفيت عليه الدلائل كالأعمى فهما سواء ( قال ) ولا تتبع دلالة مشرك بحال .
بَابُ
nindex.php?page=treesubj&link=848_17814_1499_1497اسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ وَلَا فَرْضَ إلَّا الْخَمْسُ .
( قَالَ الشَّافِعِيُّ ) وَلَا يَجُوزُ لِأَحَدٍ صَلَاةُ فَرِيضَةٍ وَلَا نَافِلَةٍ وَلَا سُجُودُ قُرْآنٍ وَلَا جِنَازَةٍ إلَّا مُتَوَجِّهًا إلَى
الْبَيْتِ الْحَرَامِ مَا كَانَ يَقْدِرُ عَلَى رُؤْيَتِهِ إلَّا فِي حَالَتَيْنِ إحْدَاهُمَا
nindex.php?page=treesubj&link=1240_17812_1500_17814_17811النَّافِلَةُ فِي السَّفَرِ رَاكِبًا وَطَوِيلُ السَّفَرِ وَقَصِيرُهُ سَوَاءٌ وَرُوِيَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=12ابْنِ عُمَرَ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=78407أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي عَلَى رَاحِلَتِهِ فِي السَّفَرِ أَيْنَمَا تَوَجَّهَتْ بِهِ وَأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُوتِرُ عَلَى الْبَعِيرِ } وَأَنَّ
nindex.php?page=showalam&ids=8عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَانَ يُوتِرُ عَلَى الرَّاحِلَةِ ، ( قَالَ الشَّافِعِيُّ ) : وَفِي هَذَا دَلَالَةٌ عَلَى أَنَّ الْوِتْرَ لَيْسَ بِفَرْضٍ وَلَا فَرْضَ إلَّا الْخَمْسُ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=78408لِقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْأَعْرَابِيِّ حِينَ قَالَ هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهَا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا إلَّا أَنْ تَطَوَّعَ } وَالْحَالَةُ الثَّانِيَةُ شِدَّةُ الْخَوْفِ لِقَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=239، فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا ، أَوْ رُكْبَانًا } قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=12ابْنُ عُمَرَ مُسْتَقْبِلِي الْقِبْلَةَ وَغَيْرِ مُسْتَقْبِلِيهَا فَلَا يُصَلِّي فِي غَيْرِ هَاتَيْنِ الْحَالَتَيْنِ إلَّا إلَى الْبَيْتِ إنْ كَانَ مُعَايَنًا فَبِالصَّوَابِ وَإِنْ كَانَ مَغِيبًا فَبِالِاجْتِهَادِ بِالدَّلَائِلِ عَلَى صَوَابِ جِهَةِ الْقِبْلَةِ ، فَإِنْ اخْتَلَفَ اجْتِهَادُ رَجُلَيْنِ لَمْ يَسْعَ أَحَدَهُمَا اتِّبَاعُ صَاحِبِهِ ، فَإِنْ كَانَ الْغَيْمُ وَخَفِيَتْ الدَّلَائِلُ عَلَى رَجُلٍ فَهُوَ كَالْأَعْمَى وَقَالَ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ وَمَنْ دَلَّهُ مِنْ الْمُسْلِمِينَ وَكَانَ أَعْمَى وَسِعَهُ اتِّبَاعُهُ وَلَا يَسَعُ بَصِيرًا خَفِيَتْ عَلَيْهِ الدَّلَائِلُ اتِّبَاعُهُ ( قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=15215الْمُزَنِيّ ) : لَا فَرْقَ بَيْنَ مَنْ جَهِلَ الْقِبْلَةَ لِعَدَمِ الْعِلْمِ وَبَيْنَ مَنْ جَهِلَهَا لِعَدَمِ الْبَصَرِ وَقَدْ جَعَلَ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ مَنْ خَفِيَتْ عَلَيْهِ الدَّلَائِلُ كَالْأَعْمَى فَهُمَا سَوَاءٌ ( قَالَ ) وَلَا تَتْبَعْ دَلَالَةَ مُشْرِكٍ بِحَالٍ .