الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
[ ص: 224 ] كتاب الشرط في الرقيق يشترطهم المساقي ( قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) : رحمه الله ولا بأس أن يشترط المساقي على رب النخل غلمانا يعملون معه ، ولا يستعملهم في غيره .
( قال ) : ونفقة الرقيق على ما يتشارطان عليه وليس نفقة الرقيق بأكثر من أجرتهم فإذا جاز أن يعملوا للمساقي بغير أجرة جاز أن يعملوا له بغير نفقة .
( قال nindex.php?page=showalam&ids=15215المزني ) رحمه الله وهذه مسائل أجبت فيها على معنى قوله وقياسه ، وبالله التوفيق . فمن ذلك لو nindex.php?page=treesubj&link=6259ساقاه على نخل سنين معلومة على أن يعملا فيها جميعا لم يجز في معنى قوله قياسا على شرط المضاربة يعملان في المال جميعا فمعنى ذلك أنه أعانه معونة مجهولة الغاية بأجرة مجهولة . ولو nindex.php?page=treesubj&link=6288ساقاه على النصف على أن يساقيه في حائط آخر على الثلث لم يجز في قياس قوله كالبيعتين في بيعة ، وله في الفاسد أجر مثله في عمله فإن nindex.php?page=treesubj&link=6286ساقاه أحدهما نصيبه على النصف والآخر نصيبه على الثلث جاز ولو nindex.php?page=treesubj&link=6265ساقاه على حائط فيه أصناف من دقل وعجوة وصيحاني على أن له من الدقل النصف ، ومن العجوة الثلث ، ومن الصيحاني الربع وهما يعرفان كل صنف كان كثلاثة حوائط معروفة ، وإن جهلا أو أحدهما كل صنف لم يجز .