[ ص: 343 ] كتاب القتل باب تحريم القتل ومن يجب عليه القصاص ومن لا يجب .
( قال ) رحمه الله قال الله تعالى { الشافعي ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم } الآية وقال تعالى { ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق } وقال عليه السلام { } . لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث كفر بعد إيمان أو زنا بعد إحصان أو قتل نفس بغير نفس
( قال ) رحمه الله تعالى وإذا الشافعي قتل من كل صنف مكافئ دمه منهم الذكر إذا قتل بالذكر وبالأنثى ، والأنثى إذا قتلت بالأنثى وبالذكر . تكافأ الدمان من الأحرار المسلمين أو العبيد المسلمين أو الأحرار من المعاهدين أو العبيد منهم
- باب تحريم القتل ومن يجب عليه القصاص ومن لا يجب
- صفة القتل العمد وجراح العمد التي فيها قصاص وغير ذلك
- باب الخيار في القصاص
- باب القصاص بالسيف
- باب القصاص بغير السيف
- باب القصاص في الشجاج والجراح والأسنان ومن به نقص أو شلل أو غير ذلك
- باب عفو المجني عليه ثم يموت وغير ذلك
- باب أسنان الإبل المغلظة والعمد وكيف يشبه العمد الخطأ
- باب أسنان الخطأ وتقويمها وديات النفوس والجراح وغيرهما
- التقاء الفارسين والسفينتين
- باب من العاقلة التي تغرم
- باب عقل الموالي
- باب أين تكون العاقلة
- باب عقل الحلفاء
- باب عقل من لا يعرف نسبه وعقل أهل الذمة
- باب وضع الحجر حيث لا يجوز وضعه وميل الحائط
- باب دية الجنين
- باب جنين الأمة
- باب كفارة القتل
- باب لا يرث القاتل من كتاب اختلاف أبي حنيفة وأهل المدينة
- باب الشهادة على الجناية
- باب الحكم في الساحر إذا قتل بسحره