1724  - وقيل  لابن مسعود   : إن سلمان بن ربيعة  وأبا موسى الأشعري  قالا في بنت وبنت ابن وأخت : إن المال بين البنت والأخت نصفان ، ولا شيء لبنت الابن  وقالا للسائل : وائت  ابن مسعود  فإنه سيتابعنا فقال  ابن مسعود   : ( قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين   ) بل أقضي فيها بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم للبنت النصف ولابنة الابن السدس تكملة للثلثين ، وما بقي فللأخت .  [ ص: 916 ] 
				
						
						
