1733  - وروى  وكيع  ، عن إسماعيل بن عبد الملك  قال : سألت  سعيد بن جبير  ، عن ابنة وابني عم أحدهما أخ لأم فقال : للابنة النصف ، وما بقي فلابن العم الذي ليس بأخ لأم  [ ص: 918 ] قال : وسألت  عطاء  ، فقال : أخطأ  سعيد بن جبير  ، " للابنة النصف وما بقي بينهما نصفان " قال  يحيى بن آدم   : والقول عندنا قول  عطاء  ؛ لأن الابنة والأخت لا تحجب العصبة  ولم تزده الأم إلا قربا . 
				
						
						
