2293  - وذكر أبو يحيى زكريا بن يحيى الساجي  ، عن حسين الكرابيسي  ، قال : " لما كانت قدمة  الشافعي  الثانية ، يعني بغداد  ، أتيته ، فقلت له : أتأذن لي أقرأ عليك الكتب فأبى وقال لي : قد كتب الزعفراني  الكتب فانسخها ، فقد أجزتها لك ، فأخذتها إجازة   " قال  أبو عمر   : " الآثار في هذا الباب كثيرة على نحو ما ذكرنا فرأيت الاقتصار أولى من الإكثار ، واختلف العلماء في الإجازة فأجازها قوم وكرهها آخرون ، وفيما ذكرنا في هذا الباب دليل على جوازها إذا كان الشيء الذي أجيز معينا أو معلوما محفوظا مضبوطا ، وكان الذي تناوله عالما بطرق هذا الشأن وإن لم يكن ذلك على ما وصفت لم يؤمن أن يحدث الذي أجيز له عن الشيخ بما ليس من حديثه ، أو ينقص من إسناده الرجل والرجلين من أول إسناد الديوان ، أو من سائر أسانيد الأحاديث ، وقد رأيت قوما وقعوا في مثل هذا وما أظن الذين كرهوا الإجازة كرهوها إلا لهذا ، والله أعلم " . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					