759  - أنا  أبو سعيد : محمد بن موسى الصيرفي ،  نا  أبو العباس محمد بن يعقوب الأصم ،  نا  الربيع بن سليمان ،  نا  أيوب بن سويد ،  نا  الأوزاعي ،  عن  عطاء ،  عن  ابن عباس :  أن رجلا ، أصابه جرح في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، - يعني : فاحتلم - فأمر بالاغتسال ، فاغتسل فمات ، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ، فقال : " قتلوه قتلهم الله ، إن شفاء العي السؤال " .  
قال  عطاء :  فبلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم ، سئل بعد ذلك ، فقال  [ ص: 134 ]  : " لو غسل جسده ، وترك رأسه حيث أصابه يعني : الجرح  " . 
ولأنه ليس من أهل الاجتهاد فكان فرضه التقليد ، كتقليد الأعمى في القبلة ، فإنه لما لم يكن معه آلة الاجتهاد في القبلة ، كان عليه تقليد البصير فيها . 
وحكي عن بعض المعتزلة ،  أنه قال : لا يجوز للعامي العمل بقول العالم حتى يعرف علة الحكم ، وإذا سأل العالم فإنما يسأله أن يعرفه طريق الحكم ، فإذا عرفه وقف عليه وعمل به . وهذا غلط ، لأنه لا سبيل للعامي إلى الوقوف على ذلك ، إلا بعد  [ ص: 135 ] أن يتفقه سنين كثيرة ، ويخالط الفقهاء المدة الطويلة ، ويتحقق طرق القياس ، ويعلم ما يصححه ويفسده وما يجب تقديمه على غيره من الأدلة ، وفي تكليف العامة بذلك تكليف ما لا يطيقونه ، ولا سبيل لهم إليه . 
وأما العالم : هل يجوز أن يقلد غيره ؟  ؟ 
ينظر فيه . 
فإن كان الوقت واسعا عليه ، يمكنه فيه الاجتهاد ، لم يجز له التقليد ، ولزمه طلب الحكم بالاجتهاد . 
ومن الناس من قال : يجوز له تقليد العالم ، وحكي ذلك عن  سفيان الثوري :  
				
						
						
