باب ما لا يكون فيه زكاة
( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى : وما كان من لؤلؤ ، أو زبرجد أو ياقوت ومرجان وحلية بحر فلا زكاة فيه ولا في مسك ولا عنبر قال ابن عباس في العنبر إنما هو شيء دسره البحر .
( قال الشافعي ) ولا زكاة في شيء مما خالف الذهب والورق والماشية والحرث على ما وصفت .


