المثال الخامس : أن من لزمته زكاة من زكاتين لا يعرف عينها  مثل أن لزمته زكاة لا يدري أبقرة هي ، أم بعير أم دينار ، أم درهم أم حنطة ، أم شعير فإنه يأتي بالزكاة ليخرج عما وجب عليه ، وفي هذا نظر ، فإن الأصل عدم كل واحدة منهما ، بخلاف نسيان صلاة من خمس فإن الأصل في كل واحدة منهن الوجوب . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					