المثال الحادي عشر : يجب على المستحاضة صوم شهر رمضان مع صوم شهر آخر ، وقضاء يومين بستة من ثمانية عشر يوما  لتبرأ عما عليها بيقين ، وهذا مشكل من جهة أن  الشافعي  قدر لها أكثر الحيض وأقل الطهر ، وذلك في غاية الندور ، ورد المعتادة إلى العبادة من غير زيادة مع جواز أن يكون حيضها قد صار إلى خمسة عشر ، فأي فرق بين رد المعتادة إلى العادة من غير زيادة بناء على أن الأصل عدم تغير العادة ، وبين رد هذا إلى غالب العادات لندرة دوران العادة على أكثر الحيض وأقل الطهر . 
فإن قيل كيف تجزم المستحاضة نية الصوم والصلاة  مع أنها ما من وقت تنوي فيه الصوم والصلاة إلا ، وهي يجوز أن تكون فيه طاهرة ، وأن تكون حائضا ، ولا يتصور مع هذا التردد جزم ؟ قلنا : لما كان وقت الطهر أكثر من وقت الحيض غالبا جاز استناد الجزم إلى هذه الغلبة . 
				
						
						
