ومنها : أنه إذا تسحر الصائم ظانا بقاء الليل فأخلف ظنه  لزمه القضاء ، وإن صدق ظنه أو لم يتحقق صدقه فلا قضاء عليه ; لأن الأصل بقاء الليل ، وإن أكل ظانا دخول الليل فأخلف ظنه لزمه القضاء ; لأن الأصل بقاء النهار ، وإن أكل في النهار أو جامع لظن أنه مفطر فكذب ظنه  لم يبطل صومه . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					