وهو ثلاثة أضرب أحدها : قبض بمجرد إذن الشرع دون إذن المستحق وهو أنواع    : فمنها اللقطة ومال اللقيط وقبض المغصوب من الغاصب للولاة والحكام وفي الآحاد خلاف ومنها قبض الحاكم أموال الغيب التي لا حافظ لها ، ومن ذلك قبض أموال المجانين والمحجور عليهم بسفه أو صغر ، وحفظ أموال الغيب والمحبوسين الذين لا يتمكنون من حفظ أموالهم ، ومنها من طيرت الريح ثوبا إلى حجره أو داره ، ومنها المودع إذا مات المودع الوديعة عنده ، ومنها قبض المضطر من طعام الأجانب ما تدفع به ضرورته . 
وكذلك سرقة أموال أهل الحرب ، وكذلك قبض الإنسان حقه إذا ظفر به ، بجنسه أو بغير جنسه . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					