وقد يلتبس ما حل بوصفه وسببه بما حرم بوصفه وسببه وله حالان . 
أحدهما : أن تلتبس عين واحدة بأخرى كما إذا اختلطت أخته من الرضاع بأجنبية  فالإقدام على تزويج إحداهما أو وطئها بملك اليمين حرام بين .  [ ص: 111 ] 
الحال الثانية : أن تختلط أخته من الرضاع بأهل بلد لا ينحصرون  فأيما امرأة تزوجها من أهل تلك البلدة أو نكحها بملك اليمين فوطؤها حلال بين ، وبين هاتين الرتبتين أعداد كثيرة ، فإذا جاوز العدد مائتين مثلا كان النكاح جائزا ، وإذا زاد كان أولى بالجواز ، وإذا نقصت رتب العدد على أهل البلدة كانت رتب الورع مرتبة على رتب النقص ، ولو اختلطت حمامة مباحة بحمامة مملوكة  لكان كاختلاط الأختين ولا اختلطت حمامة مملوكة بحمام مباح لا ينحصر  كان كاختلاط الأخت بأهل بلدة لا ينحصرون ، ولو اختلط حمام مباح لا ينحصر بحمام مملوك لا ينحصر  فقد اختلف فيه لأن نسبة ما لا ينحصر إلى نسبة ما ينحصر كنسبة المنحصر إلى ما لا ينحصر . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					