المثال الرابع : إذا باع ثمرة قد بدا صلاحها  فإنه يجب إبقاؤها إلى أوان جدادها ، والتمكين من سقيها بمائها لأن هذين مشروطان بالعرف فصار كما لو شرطاهما بلفظه . 
فإن قيل : لو باع ماشية وشرط سقيها أو علفها على البائع أو شرط إبقاءها في ملك البائع مدة  فإن ذلك لا يصح فلم صح هذا الاشتراط ههنا ؟ قلنا لأن الحاجة ماسة إليه وحاملة عليه فكان من المستثنيات عن القواعد تحصيلا لمصالح هذا العقد . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					