وكذلك جوز الشرع
nindex.php?page=treesubj&link=5934_5937القراض على عمل معدوم مجهول وجزء من الربح معدوم مجهول ، إذ لا تحصل فائدة القراض من الطرفين ومصلحته غالبا إلا كذلك ، لكنه شرط في ذلك غلبة الوجود في العوضين كما شرط في الإجارة ، وكذلك جوزت المساقاة على ثمر مجهول معدوم ، وعلى عمل معلوم معدوم ، إذ لا حاجة إلى جهالة العمل في المساقاة والمزارعة وإذ لا حاجة إلى جهل الجعل في الجعالة ، لكن يشترط في عوض المساقاة غلبة الوجود ، ولا يشترط ذلك في عمل الجعالة لتعذره . وإن كانت الثمرة موجودة جازت المساقاة على الأصح ، لانتفاء الغرس وموافقة ذلك لقواعد العقود .
ونظير تجويز
nindex.php?page=treesubj&link=6265_23910المساقاة على ثمار مجهولة معدومة بأعمال معلومة : الإجارة على الرضاع ; فإن اللبن فيه معدوم مجهول كالثمار والحبوب في المساقاة والمزارعة
[ ص: 145 ] والأجرة في ذلك معلومة إذ لا حاجة أن تكون مجهولة كما في عمل المساقاة ، ولا وجه لقول من شرط الحضانة في الإجارة على الرضاع ليكون الرضاع تابعا كما يتبع الماء الإجارة على المزارعة ، وهذا لا يصح لأن المقصود الأعظم من الرضاع إنما هو اللبن دون الحضانة ، ويدل على ذلك أن الله علق إيتاء الأجرة على مجرد الرضاع بقوله : {
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=6فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن } .
وكذلك
nindex.php?page=treesubj&link=6073_6061دخول مياه الأنهار والعيون والآبار في الإجارة على زرع الحبوب أو غرس الأشجار ، وكذلك دخول المياه المذكورة في إجارة الأرحية والديار ، إذ لا يتم مقاصد هذه الإجارة إلا بذلك ، لأنه في الديار يكمل الانتفاع وفي الأرحية والمزارع والمغارس محصل لأصل الانتفاع .
وكذلك جوزت
nindex.php?page=treesubj&link=6798_6816الجعالة على عمل مجهول مع عمل مجهول لأن مصلحة رد الضائع لا تحصل في الغالب إلا كذلك ، وشرط في الجعل ما شرط في الأجرة إذ لا تدعو الحاجة إلى مخالفة الأصول فيه إلا مسألة العلج وهو الكافر الغليظ الشديد إذا دل المسلمين على عورات حصون المشركين يجعل من مال المشركين ، فإنه يصح مع أنه مجهول غير مملوك ولا مقدور على تسليمه لماس الحاجة إلى ذلك في إقامة مصالح الجهالة .
وَكَذَلِكَ جَوَّزَ الشَّرْعُ
nindex.php?page=treesubj&link=5934_5937الْقِرَاضَ عَلَى عَمَلٍ مَعْدُومٍ مَجْهُولٍ وَجُزْءٌ مِنْ الرِّبْحِ مَعْدُومٌ مَجْهُولٌ ، إذْ لَا تَحْصُلُ فَائِدَةُ الْقِرَاضِ مِنْ الطَّرَفَيْنِ وَمَصْلَحَتُهُ غَالِبًا إلَّا كَذَلِكَ ، لَكِنَّهُ شَرَطَ فِي ذَلِكَ غَلَبَةَ الْوُجُودِ فِي الْعِوَضَيْنِ كَمَا شُرِطَ فِي الْإِجَارَةِ ، وَكَذَلِكَ جُوِّزَتْ الْمُسَاقَاةُ عَلَى ثَمَرٍ مَجْهُولٍ مَعْدُومٍ ، وَعَلَى عَمَلٍ مَعْلُومٍ مَعْدُومٍ ، إذْ لَا حَاجَةَ إلَى جَهَالَةِ الْعَمَلِ فِي الْمُسَاقَاةِ وَالْمُزَارَعَةِ وَإِذْ لَا حَاجَةَ إلَى جَهْلِ الْجُعْلِ فِي الْجَعَالَةِ ، لَكِنْ يُشْتَرَطُ فِي عِوَضِ الْمُسَاقَاةِ غَلَبَةُ الْوُجُودِ ، وَلَا يُشْتَرَطُ ذَلِكَ فِي عَمَلِ الْجَعَالَةِ لِتَعَذُّرِهِ . وَإِنْ كَانَتْ الثَّمَرَةُ مَوْجُودَةً جَازَتْ الْمُسَاقَاةُ عَلَى الْأَصَحِّ ، لِانْتِفَاءِ الْغَرْسِ وَمُوَافَقَةِ ذَلِكَ لِقَوَاعِد الْعُقُودِ .
وَنَظِيرُ تَجْوِيزِ
nindex.php?page=treesubj&link=6265_23910الْمُسَاقَاةِ عَلَى ثِمَارٍ مَجْهُولَةٍ مَعْدُومَةٍ بِأَعْمَالٍ مَعْلُومَةٍ : الْإِجَارَةُ عَلَى الرَّضَاعِ ; فَإِنَّ اللَّبَنَ فِيهِ مَعْدُومٌ مَجْهُولٌ كَالثِّمَارِ وَالْحُبُوبِ فِي الْمُسَاقَاةِ وَالْمُزَارَعَةِ
[ ص: 145 ] وَالْأُجْرَةُ فِي ذَلِكَ مَعْلُومَةٌ إذْ لَا حَاجَةَ أَنْ تَكُونَ مَجْهُولَةً كَمَا فِي عَمَلِ الْمُسَاقَاةِ ، وَلَا وَجْهَ لِقَوْلِ مَنْ شَرَطَ الْحَضَانَةَ فِي الْإِجَارَةِ عَلَى الرَّضَاعِ لِيَكُونَ الرَّضَاعُ تَابِعًا كَمَا يَتْبَعُ الْمَاءُ الْإِجَارَةَ عَلَى الْمُزَارَعَةِ ، وَهَذَا لَا يَصِحُّ لِأَنَّ الْمَقْصُودَ الْأَعْظَمَ مِنْ الرَّضَاعِ إنَّمَا هُوَ اللَّبَنُ دُونَ الْحَضَانَةِ ، وَيَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ أَنَّ اللَّهَ عَلَّقَ إيتَاءَ الْأُجْرَةِ عَلَى مُجَرَّدِ الرَّضَاعِ بِقَوْلِهِ : {
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=6فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ } .
وَكَذَلِكَ
nindex.php?page=treesubj&link=6073_6061دُخُولُ مِيَاهِ الْأَنْهَارِ وَالْعُيُونِ وَالْآبَارِ فِي الْإِجَارَةِ عَلَى زَرْعِ الْحُبُوبِ أَوْ غَرْسِ الْأَشْجَارِ ، وَكَذَلِكَ دُخُولُ الْمِيَاهِ الْمَذْكُورَةِ فِي إجَارَةِ الْأَرْحِيَةِ وَالدِّيَارِ ، إذْ لَا يَتِمُّ مَقَاصِدُ هَذِهِ الْإِجَارَةِ إلَّا بِذَلِكَ ، لِأَنَّهُ فِي الدِّيَارِ يُكْمِلُ الِانْتِفَاعَ وَفِي الْأَرْحِيَةِ وَالْمَزَارِعِ وَالْمَغَارِسِ مُحَصِّلٌ لِأُصَلِّ الِانْتِفَاعِ .
وَكَذَلِكَ جُوِّزَتْ
nindex.php?page=treesubj&link=6798_6816الْجَعَالَةُ عَلَى عَمَلٍ مَجْهُولٍ مَعَ عَمَلٍ مَجْهُولٍ لِأَنَّ مَصْلَحَةَ رَدِّ الضَّائِعِ لَا تَحْصُلُ فِي الْغَالِبِ إلَّا كَذَلِكَ ، وَشُرِطَ فِي الْجُعَلِ مَا شُرِطَ فِي الْأُجْرَةِ إذْ لَا تَدْعُو الْحَاجَةُ إلَى مُخَالَفَةِ الْأُصُولِ فِيهِ إلَّا مَسْأَلَةُ الْعِلْجِ وَهُوَ الْكَافِرُ الْغَلِيظُ الشَّدِيدُ إذَا دَلَّ الْمُسْلِمِينَ عَلَى عَوْرَاتِ حُصُونِ الْمُشْرِكِينَ يُجْعَلُ مِنْ مَالِ الْمُشْرِكِينَ ، فَإِنَّهُ يَصِحُّ مَعَ أَنَّهُ مَجْهُولٌ غَيْرُ مَمْلُوكٍ وَلَا مَقْدُورٍ عَلَى تَسْلِيمِهِ لِمَاسِّ الْحَاجَةِ إلَى ذَلِكَ فِي إقَامَةِ مَصَالِحِ الْجَهَالَةِ .