[ ص: 173 ] المثال السادس والثلاثون : خروج وقت العبادة المقدر  يجعلها قضاء خطأ كان خروجه أم عمدا إلا في جمع التأخير ، وفي غلط يوم عرفة  فإنها تكون أداء : أما في الجمع فلعذر السفر . 
وأما في العيد فلرتبة فوات الأداء ، وأما في الحج فللضرر العام مع فوات رتبة الأداء . 
المثال السابع والثلاثون : من أفسد العبادة بطل انعقادها ووصفها إلا في النسكين إذا أفسدهما بالجماع  فإنه يبطل وصفهما وهو الصحة ولا يبطل انعقادهما ، فيلزمه أن يأتي بما كان يلزمه الإتيان به قبل الإفساد ، وليس إمساك الصائم إذا أفسد صومه من شهر رمضان كذلك ، لأن مفسدة النسك مستمرة في عبادة يلزمه كفارات محظوراتها إذا ارتكبها ، ولو جامع الممسك في رمضان بعد الإفساد لما لزمه كفارة جماعه ، لأنه ليس في صوم منعقد إنما هو متشبه بالصائمين . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					