الإنسان مكلف بعبادة الديان باكتساب في القلوب والحواس والأركان ما دامت حياته ، ولم تتم حياته إلا بدفع ضروراته وحاجاته من المآكل والمشارب والملابس والمناكح ، وغير ذلك من المنافع ، ولم يتأت ذلك إلا بإباحته التصرفات الدافعة للضرورات والحاجات .
[ ص: 81 ] والتصرفات أنواع : نقل ، وإسقاط وقبض ، وإذن ورهن ، وخلط وتملك ، واختصاص ، وإتلاف ، وتأديب خاص وعام ، فنذكر كل نوع في باب إن شاء الله - تعالى - .
الباب الأول في نقل الحق من مستحق إلى مستحق . وهو ضربان :
الضرب الأول : في . النقل بعوض وهو أنواع
الأول : البيع وهو نقل ملك كل واحد من المتبايعين إلى صاحبه إن كان العوضان عينا ، وإن كان دينا فهو مقابله التزام دين بالتزام دين إلى أن يتفق التقابض فينتقل ملك البائع إلى المشتري وملك المشتري إلى البائع . وإن كان المبيع عينا والثمن دينا كان التزام الدين في نقل مقابله ملك العين فإذا قبض الدين انتقل الملك إلى البائع .
النوع الثاني : الإجارة وهي بيع المنافع بعين أو دين أو منافع ، وتتعلق المنافع والحقوق تارة بالذمم وتارة بالأعيان .
النوع الثالث : المساقاة والمزارعة التابعة لها وهي : التزام أعمال الفلاحة بجزء شائع من الغلة المعمول على تحصيلها .
النوع الرابع : القرض وهو تعاقد على الإجارة بجزء شائع من الأرباح .
النوع الخامس : السلم وهو بيع دين بعين مقبوضة في المجلس أو بدين يقبض فيه .
النوع السادس : القرض وهو بدل عين في مقابلة دين .
[ ص: 82 ] النوع السابع : الجعالة وهي بذل مال في مقابلة عمل مقصود مجهول ، وفي المعلوم خلاف .
والحوالة مركبة من بيع وقبض ، والصلح بيع أو إجارة أو إبراء أو هبة ، والقسمة بيع على قول وتمييز حق على آخر وتكون نوعا مستقلا .
وأما الفسوخ فهي تراد بين العوضين أو رد في أحدهما في مقابلة قيمة الآخر كالفسخ بخيار المجلس ، وخيار الشرط وخيار الرؤية وخيار التدليس ، وخيار الرد بالعيب ، وخيار رجوع البائع بفلس المشتري ، وخيار تعذر إمضاء العقد .
وكذلك ما سرقه المسلمون من أموال أهل الحرب ، فإن الملك ينتقل فيه بغير عوض وكذلك اغتنام أموالهم ، واستحقاق القاتل السلب . وكذلك الأخذ بالشفعة ناقل للملك من المحابين .
وأما الوقف على معنيين فهو نقل للمنافع والغلات إلى الموقوف عليه ، وهل هو نقل لرقاب الأعيان فيه خلاف .