الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
1649 - وقال أبو عمر : " ومن القياس المجمع عليه صيد ما عدا الكلاب من الجوارح قياسا على الكلاب لقوله ( وما علمتم من الجوارح مكلبين ) وقال تعالى : ( والذين يرمون المحصنات ) فدخل في ذلك المحصنون قياسا ، وكذلك قوله في الإماء ( فإذا أحصن ) فدخل في ذلك العبيد قياسا عند الجمهور إلا من شذ ممن لا يكاد يعد خلافا ، وقال في جزاء الصيد المقتول في الحرم ( ومن قتله منكم متعمدا ) فدخل فيه قتل الخطأ قياسا عند الجمهور إلا من شذ لأنه أتلف ما لا يملك قياسا على ما لغيره إذا أتلفه عمدا أو خطأ ، وقال : ( يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها ) فدخل في ذلك الكتابيات قياسا فكل من تزوج كتابية وطلقها قبل المسيس لم يكن عليها عدة ، والخطاب قد ورد بالمؤمنات ، وقال في الشهادة في المداينات ( فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ) فدخل في معنى قوله ( إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى ) قياسا على الدين المواريث والودائع والغصوب وسائر الأموال ، وأجمعوا على توريث البنتين الثلثين قياسا على الأختين وهذا كثير جدا يطول الكتاب بذكره . [ ص: 874 ]

وقال فيمن أعسر بما بقي عليه من الربا ( وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة ) فدخل في ذلك كل معسر بدين حلال وثبت ذلك قياسا والله أعلم ومن هذا الباب توريث الذكر ضعفي ميراث الأنثى منفردا وإنما ورد النص في اجتماعها بقوله ( يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين ) ، وقال : ( وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين ) ومن هذا الباب أيضا قياس التظاهر بالبنت على التظاهر بالأم ؛ لأن العلة أن يكون المتظاهر بها رحما محرما ، وقياس الرقبة في الظهار على الرقبة في القتل بشرط الإيمان ، وقياس تحريم الأختين وسائر القرابات من الإماء على الحرائر في الجمع بينهن في التسري والنكاح ، وهذا لو تقصيناه لطال به الكتاب والله أعلم بالصواب .

التالي السابق


الخدمات العلمية