فصل في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم 
والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الواجب في الصلاة  واجبة " وأما خارج الصلاة فقد قال  الحليمي  رحمه الله : " قد تظاهرت الأخبار بوجوب الصلاة عليه كلما جرى ذكره ، فإن كان يثبت إجماع يلزم الحجة بمثله على أن ذلك غير فرض ، وإلا فهو فرض  [ ص: 150 ] على الذاكر والسامع ، وخروجها في التشهد الأول عند ذكره على وجهين : أحدهما : أن يكون واجبا لأجل ذكره لا لأجل الصلاة كما يجب على المسبوق ببعض الصلاة - لأجل اقتدائه بالإمام - ما لا يجب عليه لأجل الصلاة . 
والآخر : أن يقال : إن الصلاة حال واحدة ، فإذا ذكر المصلي رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولم يصل عليه حتى يتشهد في آخر الصلاة فصلى عليه أجزأ ذلك عن الفرض وعما مضى من ذكره " وأطال  الحليمي  رحمه الله الكلام في هذا الفصل . " وأما الصلاة على آل رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فإن أكثر أصحابنا ذهبوا إلى أنها غير واجبة " . 
وقد سمعت أبا بكر محمد بن بكر الطوسي الفقيه  يقول : سمعت الأستاذ أبا الحسن الماسرجسي ،  يقول : سمعت أبا إسحاق المروزي  يقول : " أنا أعتقد أن الصلاة على آل النبي صلى الله عليه وسلم واجبة في التشهد الأخير من الصلاة " .  [ ص: 151 ] 
قال  البيهقي  رحمه الله : " وفي الأحاديث التي رويت في كيفية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كالدلالة على صحة ما قال - والله أعلم . 
واختلفوا في آل النبي صلى الله عليه وسلم " فذهب  الشافعي  رحمه الله في رواية  حرملة  إلى أنهم بنو هاشم ،  وبنو عبد المطلب  الذين حرمت عليهم الصدقة ، وجعل لهم سهم ذوي القربى من خمس الفيء والغنيمة " استدلالا بما روينا في الحديث الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم : أنه قال :  " إن هذه الصدقة لا تحل لمحمد ،  ولا لآل محمد "   . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					