الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
ولو كانت الوصية بغلة نخلة بعينها أبدا فصالحه الورثة بعدما خرجت ثمرتها وبلغت منها ومن كل غلة تخرج أبدا على حنطة وقبضها جاز بطريق تمليك الغلة الخارجة بعوض ، وإسقاط الحق عما يخرج بعد ذلك بعوض ، وإذا كان يجوز كل واحد منهما بانفراد فكذلك إذا جمع بينهما ، وإن صالحوه على حنطة سنة لم يجز ; لأن ما في رءوس النخيل ثمر مكيل وبوجود أحد وصفي علة ربا الفضل يحرم النساء ، فإذا بطل في حصة الموجود بطل في الكل لاتحاد الصفقة ، ولو صالحه على شيء من الوزن نسيئة فهو صحيح ; لأنه لم يجمع البدلان أحد وصفي علة ربا الفضل ، ولو صالحوه على تمر لم يجز حتى يعلم أن التمر أكثر مما في رءوس النخيل ليكون بمقابلة ما في رءوس النخيل مثلها والباقي عوض عن إسقاط الحق في المستقبل ، فإذا لم يعلم ذلك تمكنت فيه شبهة الربا ، فلا يجوز ، وإن صالحوه من غلة هذا النخل على غلة نخل آخر أبدا أو سنين معلومة لم يجز ; لأن ما وقع الصلح عليه في معنى المبيع وتمليك غلة النخيل قبل خروجها بالبيع لا يجوز ، وكذلك لو صالحوه على غلة عبد سنين معلومة ; لأن الغلة مجهولة وهي للحال معدومة ، فلا يجوز استحقاقها عوضا بالبيع وبالإجارة فكذلك بالصلح .

التالي السابق


الخدمات العلمية