الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
قال : ولو باعه بنسيئة كان البيع جائزا بمنزلة الوكيل بالبيع مطلقا ، وروى أصحاب الإملاء عن أبي يوسف ( رحمهم الله ) أنه إذا قال لغيره بع هذا المتاع فإني محتاج إلى النفقة أو قال : بعه فإن غرمائي ينازعونني ، فباعه بالنسيئة لا يجوز ; لأنه اقترن بكلامه ما يدل على أن مراده البيع بالنقد ، وعلى قياس تلك الرواية لا يجوز بيع العدل بالنسيئة أيضا ; لأنه أمره بالبيع عند حل الأجل ليوفي حق المرتهن ، وذلك لا يحصل إلا بالبيع بالنقد ، وإن توى الثمن عند المشتري فهو من مال المرتهن لما بينا أن حكم الرهن تحول من العين إلى الثمن ، وإن كان في ذمة المشتري ، [ ص: 85 ] كما لو قبل المرهون تحول حكم الرهن من العين إلى القيمة ، ولو هلكت العين قبل البيع يصير المرتهن به مستوفيا حقه ، فكذلك إذا توى الثمن وفيه وفاء بالدين

التالي السابق


الخدمات العلمية