الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
قال : وإذا أراد العدل بيع الرهن قبل حل الأجل لم يكن له ذلك ; لأنه سلط على البيع لقضاء الدين عند امتناع الراهن من قضاء الدين من موضع آخر ، وإنما يتحقق ذلك بعد حلول الأجل ; لأن المطالبة بقضاء الدين تتوجه عليه عند ذلك ، وفي النوادر قال محمد ( رحمه الله ) : هذا على ، وجهين : إما أن يكون التسليط مضافا بأن قال : إذا حل الأجل ، فلم أقض ماله فبعه لم يجز بيعه قبل حل الأجل ، ولو قال : بعه [ ص: 84 ] مني متى شئت جاز بيعه قبل حل الأجل ; لأنه صار وكيلا عقب هذا اللفظ فينفذ بيعه بحكم الوكالة ، ولكن الثمن يكون رهنا إلا أن يحل الأجل فيستوفيه المرتهن بحقه

التالي السابق


الخدمات العلمية