الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
ولو رهن أمة تساوي ألفا بألف إلى أجل فولدت ولدا يساوي ألفا فدبر المولى الولد وهو موسر ضمن قيمته ; لأنه أتلف حق المرتهن فيه [ ص: 147 ] بالتدبير ، فكأنه أتلفه بالاستهلاك فيضمن قيمته ، ويكون رهنا مع الأم وإن كان معسرا سعى العبد في خمسمائة ، مقدار ما كان مرهونا به فإن مات الولد قبل أن يفرغ من السعاية كانت الأم رهنا بألف لا تفتكها إلا بها ، وإن ماتت أمه كانت بخمسمائة ; لأن المولى ضامن من القيمة الولد وبقاء قيمة الولد ، كبقاء عينه فكانت الخمسمائة من الدين فيه فإنما يسقط بموت الأم خمسمائة ولكن لو مات الولد كانت الأم رهنا بجميع الدين لما بينا : أن حق المرتهن في جنسها بجميع الألف كان ثابتا والمولى بتدبير الولد لا يملك إبطال حق ثابت للمرتهن في الأم ، ولكن موته قبل التدبير وبعد التدبير سواء فيما يرجع إلى إبطال حق المرتهن ; فلهذا لم يكن له أن يفتك الأم إلا بجميع الألف .

التالي السابق


الخدمات العلمية