الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
ولو استعار عبدا يساوي ألف درهم ليرهنه بألف فرهنه بألف ولم يقبضه حتى مات العبد عند المرتهن فعلى المرتهن ألف درهم للراهن ; لأن الدين الموعود كالدين المستحق ; لأنه يصير مستوفيا بهلاك الرهن ، ولم يكن للمرتهن على الراهن مثله ليصير قصاصا فعليه رد المستوفى إلى الراهن وعليه ألف درهم لصاحب العبد ; لأن سلامة هذا القدر له من مالية الرهن باستيفائه من المرتهن كسلامته له ببراءة ذمته عنه فإن رهنه وأخذ الألف ثم أعتقه الغير جاز عتقه لقيام ملكه في العبد بمد الرهن ، وقد قررناه في إعتاق الراهن ، وللمرتهن أن يرجع بالمال دينا على الراهن ; لأن دينه ثابت في ذمته ، والمعير صار مستردا للرهن بالإعتاق ، وإن شاء رجع به على رب العبد ; لأن حق المرتهن تعلق بماليته برضاء المعير ، وقد استهلكه بإعتاقه فهو ، كما لو استهلكه بالإتلاف وهو في هذا الحكم كأجنبي آخر ، فيضمن قيمته وتكون القيمة رهنا في يده حتى يقبض دينه من الراهن [ ص: 161 ] ثم يردها على المعير ; لأن استرداد القيمة كاسترداد العين ، وإن لم يعتقه ولكن الراهن أقر أنه قد قبض العبد ثم مات عنده وادعى ذلك المرتهن ، وكذلك المعير ، فإن الراهن يصدق على قبضه العبد ; لأن المال عليه للمرتهن ، وهو قد أقر ببقاء دينه عليه ، كما كان ، وقوله حجة عليه ، وكذلك لو كان العبد حيا فقبضه الراهن ثم قال : اعور عندي ، ولم أعطه المال بعد ، وصدقه المرتهن ، فالقول قول الراهن ; لإقراره بوجوب جميع الدين عليه للمرتهن ولو قضى الراهن المرتهن المال وبعث وكيلا يقبض العبد ، فهلك عنده ضمنه المستعير أيضا لصاحبه بمنزلة ما لو قبضه المستعير بنفسه ثم دفعه إلى الأجنبي إلا أن يكون الوكيل من عياله ; لأنه لو قبضه بنفسه ثم دفعه إليه لم يضمنه ، فيد من في عياله في حفظ الأمانة كيده .

التالي السابق


الخدمات العلمية