الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
ولو ارتهن طستا أو تورا أو كوزا بدرهم ، أو أكثر من ذلك ، وفي الرهن وفاء ، وفضل ، فإن هلك فهو بما فيه ، وإن انكسر فما كان فيه لا يوزن ، ذهب من الدين بحساب النقصان ، وما كان منه يوزن فإن شاء الراهن أخذه ، وأعطاه الدين ، وإن شاء ضمن قيمته مصوغا من الذهب ، وكان ذلك للمرتهن ، وأخذ الراهن القيمة ، وأعطاه دينه في قول أبي يوسف قال : الحاكم ، ورأيت في رواية أبي حفص ، وهو قول أبي حنيفة مكان قول أبي يوسف ( رحمهما الله ) وهذا صحيح على أصل أبي حنيفة أما عند أبي يوسف ، فإنما يستقيم هذا الجواب على رواية سوى ما على ظاهر الرواية عند أبي يوسف : ينبغي أن يضمن من قيمته بقدر الدرهم منه ، وكذلك نصل السيف ، والشيء من الحديد ، والصفر يكون مصوغا لا يباع ، وزنا بوزن ، كما يتبادر ، وما كان من ذلك يباع وزنا لم يذهب من الدين باعتباره شيء ، ولكن إن كان هو ، والدين سواء ضمن المرتهن قيمته مصوغا ، وكان رهنا مكانه ، وكان ذلك الشيء للمرتهن ، والدين على حاله في قول أبي يوسف وهنا [ ص: 124 ] ذكر قول أبي يوسف في الروايتين جميعا ، وهو صحيح لما ذكرنا من الزيادة فيه إن كان هو ، والدين سواء ، ولا إشكال فيه عند أبي حنيفة .

التالي السابق


الخدمات العلمية