الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
ولو ارتهن إبريق فضة قيمته مائة درهم بعشرة دراهم فانكسر عنده فهو ضامنه بعشر قيمته مصوغا من الذهب ، كما قال : في الكتاب ، والصحيح أنه يتخير بين أن يضمنه بعشر من جنسه أو من خلاف جنسه ; لأنه لا يؤدي إلى الربا ، فالقيمة مثل الوزن ، وقيل يؤول ما ذكر : أن قيمته بدون الصنعة دون الوزن ، وهو إنما يملك بالضمان عشر المكسور ، فيضمنه من خلاف جنسه كي لا يؤدي إلى الربا ، وإذا ملك عشر الإبريق ، فالضمان بمعنى ذلك القدر للتحرز عن البيع ، ويكون تسعة أعشاره مع الذهب الذي عزله رهنا بالدين ، وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف ( رحمهما الله ) وقد ذكر في [ ص: 120 ] نسخ ابن حفص : أنه قول أبي يوسف فأما عند محمد : فالراهن يجعل عشر المكسور للمرتهن بعينه ، ويرد تسعة أعشاره ; لأنه يعتبر حالة الانكسار بحالة الهلاك ، ولو هلك في هذه المسألة كان المرتهن مستوفيا دينه بعشر الإبريق ، وهذا مثله .

التالي السابق


الخدمات العلمية