الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
وإذا ارتهن الرجل أرضا ، ونخلا بألف درهم ، وقيمة الأرض خمسمائة ، وقيمة النخل خمسمائة ، فاحترق النخل ، فالأرض رهن بخمسمائة بخلاف البيع ، فإن ضمان البيع ضمان عقد ، والنخل في العقد تبع ، وبهلاكه لا يسقط شيء من الثمن كأطراف [ ص: 114 ] العبد ، فأما ضمان الرهن فضمان قبض ، والأوصاف تفرد بالقبض ، فتفرد بالضمان ، فلهذا سقط بذهاب النخل نصف الدين إذا كانت قيمتهما سواء كان نبت في الأرض نخل يساوي خمسمائة ، والأرض ، والنخل بثلثي جميع المال ; لأن النابت زيادة في الأرض فيصير هو كالموجود في أن حكم الرهن ثبت في كل واحد منهما معا ، وتبين أن الدين ينقسم على قيمة الأرض ، وقيمة النابت ، والذي احترق ، والقيم سواء ، كأنما سقط - بذهاب ما احترق - حصتها ، وهو ثلث الدين .

وعن أبي يوسف ( رحمه الله ) قال : إن كان الثابت منه عروق النخل التي احترق سقط ربع الدين ، وإن كان من غير ذلك من الأرض سقط نصف الدين ; لأن الثابت إذا كان فيه عروق فاحترقت ، فهو زيادة في النخيل خاصة ، فيقسم الدين أولا : على قيمة الأصل ، وقيمة النخيل الموجود عند العقد نصفين ، ثم تقسم حصة النخيل على قيمتها ، وقيمة الثابت نصف ، فسقط باحتراق النخيل الموجودة ربع الدين بمنزلة الجاريتين إذا ولدت إحداهما ثم ماتت الأم ، وإذا نبت النخيل من الأرض كان زيادة في الأرض دون النخيل فباحتراق النخيل سقط ما كان فيها ، وهو نصف الدين ، والنصف الباقي حصة الأرض ينقسم عليها ، وعلى النخيل الثابت .

التالي السابق


الخدمات العلمية