الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
قال ، ولا يجوز الرهن غير مقبوض عينا .

وقال مالك - رحمه الله - : " لا يلزم الرهن بالإيجاب ، والقبول اعتبارا بالبيع فإن هذا العقد يختص بمال من الجانبين فيكون في معنى مبادلة مال بمال ، وهو ، وثيقة بالدين بمنزلة الكفالة والحوالة ، وذلك يلزم بالقبول ، وحجتنا في ذلك قوله تعالى : { فرهان مقبوضة } فقد ، وصف الله تعالى الرهن بالقبض فينتقض أن يكون هذا ، وصفا لازما لا يفارقه الرهن ثم قد بينا أن موجب العقد ثبوت يد الاستيفاء للمرتهن ، وكما أن حقيقة الاستيفاء لا تكون إلا بالقبض ، فكذلك يد الاستيفاء لا تثبت إلا بالقبض ، والمقصود : إلجاء الراهن حياته ليسارع إلى قضاء الدين ، ولا يحصل ذلك إلا بثبوت يد المرتهن على الرهن ، ومنع الراهن منه ، والمقصود أيضا : ثبوت حياة حق المرتهن عند الضرر الذي يلحقه لمزاحمة سائر الغرماء ، فإنما يحصل ذلك للمرتهن باعتبار يده ; لأن به يصير أحق من سائر الغرماء ثم في ظاهر الروايات : القبض بحكم الرهن ثبت بالتخلية ; لأن القبض بحكم عقد مشروع بمنزلة قبض المبيع ، وقد روي عن أبي يوسف ( رحمه الله ) أنه لا يثبت في المنقول إلا بالنقل ; لأنه قبض موجب للضمان ابتداء بمنزلة الغصب ، فكما أن المغصوب لا يصير مضمونا بالتخلية بدون النقل فكذلك المرهون بخلاف الشراء فكذلك القبض ناقل للضمان من البائع للمشتري إلا أن يكون موجبا للضمان [ ص: 69 ] ابتداء ، والأول أصح ; لأن حقيقة الاستيفاء تثبت بالتخلية فالقبض الموجب لهذا الاستيفاء أيضا ثبت بالتخلية

التالي السابق


الخدمات العلمية