الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
وإذا كان العدل ذميا أو حربيا مستأمنا ، والراهن ، والمرتهن مسلمين أو ذميين فهو جائز ; لأن المستأمن في المعاملات بمنزلة الذمي أو المسلم ، وهو من أهل يد معتبرة شرعا ، وهو من أهل أن ينفذ بيعه بتسليط المالك ، كما ينفذ بيعه باعتبار ملكه ، فإن لحق الحربي بالدار لم يكن له أن يبيع ، وهو في الدار ; لأن المرهون في دار الإسلام رجع إلى دار الحرب ، عاجز عن تسليم ما في دار الإسلام لحاجته في الرجوع إلى أمان جديد فلهذا لا ينفذ بيعه فإن رجع فهو على وكالته بالبيع لما بينا في المرتهن اللاحق بدار الحرب ، وإن كان الحربي الراجع إلى دار الحرب ، هو : الراهن والمرتهن ، أو العدل ذمي أو حربي مقيم في دار [ ص: 89 ] الإسلام بإذن فله أن يبيعه ; لأن لحاق الراهن ، والمرتهن بالدار كموتهما ، وذلك لا يمنع نفوذ بيع العدل ، إن كان قادرا على التسليم لبقاء الرهن ، والتسليط .

التالي السابق


الخدمات العلمية