الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
وإذا قتل العبد رجلا خطأ فصالح المولى ولي الدم من ذلك على أقل من الدية أو على عروض أو على شيء من الحيوان بعينه فهو جائز ولشركائه أن يشاركوه في ذلك المال بمنزلة ما لو كان القاتل حرا وصالحه بعض الأولياء ، وهذا لأن أصل الواجب بقتل العبد ما هو الواجب بقتل الحر ، وهو الدية ، فإنه بدل المتلف إلا أن المولى يتخلص بدفع العبد إن شاء وكيفما كان فهو مال مشترك بينهم ، وإذا صالح أحد الشركاء عن الدين المشترك كان للباقين حق المشاركة معه فيه .

التالي السابق


الخدمات العلمية