ولو ادعى عليه ألف درهم فأنكرها ، ثم صالحه على أن باعه بها عبدا  فهو جائز ، وهذا إقرار منه بالدين بخلاف قوله فصالحتك منها ، وقد تقدم بيان هذا الفرق أن البيع لفظ خاص بتمليك مال بمال فإقدام المدعى عليه على البيع يكون إقرارا منه أنه يملكه العبد بالمال الذي عليه وذلك إقرار منه بالمال ، فأما الصلح فتمليك المال بإزاء إسقاط الدعوى والخصومة ، فلا يكون إقرارا حتى لو قال صالحتك من حقك على أن لك هذا العبد كان إقرارا بحقه أيضا ، ولو صالحه من الدين على عبد ، وهو مقر به وقبضه  لم يكن له أن يبيعه مرابحة على الدين ، والصلح مخالف للبيع يعني لو اشترى بالدين العبد كان له أن يبيعه مرابحة ; لأن مبنى الشراء على الاستقصاء ، فلا يتمكن فيه شبهة التجوز بدون الحق ، ومبنى الصلح على الإغماض والتجوز بدون الحق فيتمكن فيه شبهة الحط ، وبيع المرابحة مبني على الاحتياط والشبهة فيما هو مبني على الاحتياط يعمل عمل الحقيقة . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					