الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
ولو ادعى عليه ألف درهم فأنكرها ، ثم صالحه على أن باعه بها عبدا فهو جائز ، وهذا إقرار منه بالدين بخلاف قوله فصالحتك منها ، وقد تقدم بيان هذا الفرق أن البيع لفظ خاص بتمليك مال بمال فإقدام المدعى عليه على البيع يكون إقرارا منه أنه يملكه العبد بالمال الذي عليه وذلك إقرار منه بالمال ، فأما الصلح فتمليك المال بإزاء إسقاط الدعوى والخصومة ، فلا يكون إقرارا حتى لو قال صالحتك من حقك على أن لك هذا العبد كان إقرارا بحقه أيضا ، ولو صالحه من الدين على عبد ، وهو مقر به وقبضه لم يكن له أن يبيعه مرابحة على الدين ، والصلح مخالف للبيع يعني لو اشترى بالدين العبد كان له أن يبيعه مرابحة ; لأن مبنى الشراء على الاستقصاء ، فلا يتمكن فيه شبهة التجوز بدون الحق ، ومبنى الصلح على الإغماض والتجوز بدون الحق فيتمكن فيه شبهة الحط ، وبيع المرابحة مبني على الاحتياط والشبهة فيما هو مبني على الاحتياط يعمل عمل الحقيقة .

التالي السابق


الخدمات العلمية