الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
، ونفقته على الراهن سواء كان في يد العدل أو في يد المرتهن لقوله : صلى الله عليه وسلم { وعلى من يحلبه ، ويركبه نفقته } ، ولأن العين باقية على ملك الراهن ، ونفقة المملوك على المالك ، وفي استحقاق اليد عليه للمرتهن منفعة للراهن ، فإنه يصير قاضيا دينه بهلاكه ، فهو نظير العبد المؤجر تكون نفقته على الآجر ، وكذلك كفنه إن مات فإن الكفن لباسه بعد وفاته فيعتبر بلباسه في حال ، ولأن ضمان الرهن ضمان الاستيفاء ، ولذلك ثبت في المالية دون العين ، ولهذا قلنا : إن حكم الضمان لا يسري إلى الولد فبقيت العين على ملك الراهن فكان كفنه عليه

التالي السابق


الخدمات العلمية