الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
وإذا باع العدل الرهن ثم ، وهب الثمن للمشتري قبل أن يقبضه جاز ، وهو قول أبي حنيفة ومحمد - رحمهما الله - وهو خاصة له ، ولا يجوز في قول أبي يوسف ( رحمه الله ) بمنزلة الوكيل بالبيع إذا أبرأ المشتري من الثمن ، ولو قال قد قبضته فهلك عندي كان مصدقا في ذلك ، وكان من المال المرتهن ; لأنه يملك القبض بحكم العقد فيملك الإقرار بالقبض ، وما ظهر بإقراره كالمعاين ، ولو قبض الثمن ، وهلك في يده كان من مال المرتهن ; لأن حكم المرتهن تحول إلى الثمن فهلاكه في يده كهلاك العين ، وكذلك لو قال : قد دفعته إلى المرتهن ، فهو مصدق مع يمينه ، ولا تقول بإقرار العدل يثبت وصول الثمن إلى المرتهن ; لأن القول قول الابن في براءة نفسه لا في وصول المال إلى القريب ، كما لو أمر المودع أن يقضي الوديعة دينه وقال : قد فعلت ، ولكنه يسقط حق المرتهن ; لأن حكم الرهن تحول إلى الثمن ، وقد توى بعد إقرار العدل بما قال فكأنه هلك في يده

التالي السابق


الخدمات العلمية