الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
وإذا ارتد العدل ثم باع الرهن ثم قتل على ردته فبيعه جائز ; لأن نفوذ بيعه باعتبار الوكالة ، وردته لا تنافي ابتداء الوكالة فلا ينافى البقاء بطريق الأولى ، وإنما لا يجوز أبو حنيفة تصرفه في ملك نفسه إذا قتل على الردة ; لأن محل تصرفه حق ورثته ، وذلك غير موجود هنا ، فإنه ليس بمالك للرهن وخلف وارثه فيه إنما هو وكيل ببيعه ، وإن أسلم ، فذلك أجوز لبيعه ، وإن لحق بدار الحرب فلحاقه بمنزلة موته ، ولهذا يقسم القاضي ميراثه فإن رجع مسلما فهو على وكالته ، وقد نص على الخلاف بين أبي يوسف ومحمد ( رحمهما الله ) في الوكيل إذا ارتد ، ولحق بدار الحرب فقيل : حكم العدل على ذلك الخلاف ، وقيل بل هذا قولهم جميعا وأبو يوسف يفرق بينهما ، فيقول ردته ولحاقه موجب عزله ، بمنزلة ردة الوكيل وعزله نفسه ، وذلك يصح من الوكيل ، ولا يصح من العدل بعد القبول بحق المرتهن ، فكذلك يبقى حكم التسليط على البيع بعد لحاقه فإذا رجع فهو على وكالته ، وهذا ; لأن هذه الوكالة تعلق بها الاستحقاق لكونها في ضمن الرهن على ما بينا

التالي السابق


الخدمات العلمية