ولو ارتهن كر حنطة جيدة بكر رديء فهلك  فهو بما فيه ، وإن أصابه ما يفسده فعلى المرتهن كر مثله ; لأن الفساد في الحنطة كالانكسار في القلب ، إلا أن الحنطة مضمونة بالمثل ، والقلب بالقيمة ، وعند  محمد  إن شاء الراهن سلمه للمرتهن بالدين ، وإن شاء أخذه معيبا ، وأعطاه دينه اعتبارا لحالة الفساد بحال الهلاك ، ولو كان الرهن كرا رديئا ، والدين كرا جيدا فهلك  فهو بما فيه عند  أبي يوسف    ; لأن في القدر وفاء بالدين ، والمعتبر : القدر عنده ، وعندهما جميعا ، وهو نظير ما سبق من رهن القلب الرديء ، والعشرة السود بالعشرة البيض . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					